الولي لا توارث فيه، والظاهر ثبوت الضمان فيه أيضا إذا غصب المنفعة غاصب كالأقسام السابقة.
نعم الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريرا.
(مسألة 1060) الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان الاعتبار أحوط ولا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة، سواء أكان عاما مثل الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده، فيقبل في الأول الحاكم الشرعي وفي الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى.
(مسألة 1061) الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف، ولا سيما في مثل الوقف على الذرية.
(مسألة 1062) يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه، فإذا مات قبل القبض بطل، ولا يعتبر في القبض الفورية، وفي اعتبار إذن الواقف في القبض اشكال.
(مسألة 1063) يكفي في تحقق القبض - في مثل الوقف على الذرية مثلا - قبض الطبقة الأولى.
(مسألة 1064) إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض إلا أن الأحوط أن ينوي أن كون العين في يده بقاء بعنوان القبض عنهم ولاية. ولم يحتج إلى قبض آخر، وإذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم.
(مسألة 1065) إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتج إلى قبض جديد، إلا أن الأحوط أن ينوي كونها في يده بقاء بعنوان قبض العين الموقوفة.
(مسألة 1066) يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء