استحق العامل خمسة واستحق أحد الشريكين ثلاثة والآخر أربعة. هذا إذا كان رأس مال الشريكين متفاوتا، أما إذا كان متساويا، ووقعت المضاربة على التفاضل بينهما في استحقاق الربح، فالأقوى البطلان.
(مسألة 77) المضاربة جائزة من الطرفين فللمالك الرجوع عن الإذن في التصرف وللعامل الامتناع عن العمل في أي وقت، وأما الفسخ بعد تمام العمل والرجوع إلى أجرة المثل لا إلى ما عيناه من الربح، فالأقوى عدم جوازه.
وإذا اشترطا فيها الأجل جاز لكل منهما فسخها قبل انقضائه، ولو اشترطا فيها عدم الفسخ فإن كان المقصود لزومها بحيث لا ينفسخ بفسخ أحدهما بطل الشرط دون أصل المضاربة على الأقوى، وإن كان المقصود التزامهما بأن لا يفسخاها فلا بأس به وإن لم يلزم عليهما العمل به ولكن الأحوط العمل به أما إذا جعلا هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم كالبيع والصلح ونحوهما فيجب العمل به تكليفا لكن إذا فسخها أحدهما تنفسخ.
(مسألة 78) الظاهر جريان المعاطاة والفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة، وإذا وقعت فضولا من المالك أو العامل تصح بإجازتهما كالبيع.
(مسألة 79) تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، والأقوى أنها لا يصح بإجازة الورثة.
(مسألة 80) العامل أمين، فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب بيده إلا مع التعدي أو التفريط، كما أنه لا يضمن خسارة التجارة، بل هي على صاحب المال. ولو اشترط المالك على العامل أن يكون شريكا معه في الخسارة كما هو شريك في الربح، فالأقوى عدم صحة الشرط. نعم لو كان مرجعه إلى اشتراط أنه على تقدير وقوع الخسارة على المالك يخسر العامل نصفها مثلا من كيسه لا بأس به، لكن لزوم الوفاء به على العامل يتوقف على إيقاع هذا الشرط ضمن عقد لازم، فيجب العمل به حينئذ تكليفا.