4008. العاشر: لو ادعى أنه أحال فلانا الغائب عليه، وأنكر المحيل، فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلف استوفى الدين، فإذا حضر الغائب وكذبه برئ منه، وإن صدقه، كان له المطالبة بمال الحوالة ثانيا، وإن أقام مدعي الحوالة البينة، حكم بها في حق سقوط المطالبة، ولا يقضى بها للغائب، فإذا حضر وادعى احتاج إلى إعادة البينة.
ولو ادعى أن فلانا الغائب أحاله عليه فأنكر، فالقول قول المنكر مع يمينه، فإن أقام المدعي بينة، ثبت في حقه وحق الغائب، ويجب الدفع إلى المحتال، وإن لم يقم بينة، ترتبت اليمين على وجوب الدفع مع الاعتراف، فإن قلنا به وجبت، وإلا فلا، فإذا حلف على الأول برئ، وليس للمحتال الرجوع على المحيل وإن لم يحلف.
ثم المحيل إن صدق المدعي لم تثبت الحوالة عندنا، لأن رضاء المحال عليه معتبر إلا أن يعترف برضاء المحال عليه، فيبطل دينه عنه، ولا يقبل قوله في حق المحال عليه، ولا يمكن إبطال الدين عن المحال عليه، فيؤخذ منه ويسلم إلى المحتال.
وإن أنكر الحوالة، حلف وسقط حكم الحوالة، وإن نكل المحال عليه، فقضي عليه، وصدقه المحيل، لم يكن له مطالبة المحال عليه ثانيا.
وإن أنكر المحيل فالقول قوله، وله أن يستوفي ثانيا، وليس للمحتال مطالبة المحيل، لكن ينبغي أن يقبضه المحتال ويسلمه إلى المحال عليه، أو يأذن المحتال للمحيل في دفعه إلى المحال عليه، لاعتراف كل من المحيل والمحتال بظلم صاحبه للمحال عليه.