قال الشيخ: ولو لم يقبل المحتال الحوالة إلا بعد ضمان المحال عليه ولم يضمن (من أحيل عليه ذلك) (1) كان له مطالبة المحيل، ولم تبرأ ذمته بالحوالة (2) وهو جيد، لأنه شرط ما لم يحصل له، فكان له فسخ الحوالة، لكن هذا الشرط لا فائدة فيه، لاقتضاء الحوالة الانتقال، سواء حصل الضمان أو لا، وكذا (3) يبرأ المحال عليه من دين المحيل.
4000. الثاني: إذا تمت الحوالة بشرائطها، لم يعد الحق إلى المحيل أبدا، إلا أن يكون المحال عليه معسرا، ولا يعلم المحتال، أما في غير هذه الصورة فلا، سواء أمكنه استيفاء الحق، أو تعذر لمطل، أو فلس متجدد، أو سابق معلوم، أو موت، أو غير ذلك.
ولو شرط المحتال الرجوع على المحيل مع تعذر الاستيفاء، فالوجه بطلان الشرط، وفي بطلان الحوالة حينئذ إشكال.
4001. الثالث: إذا أحاله على ملي غير مماطل ولا جاحد، لم يجب عليه القبول، لأنا قد اعتبرنا رضا المحتال، ولو قبل المحتال لم يجب على المحال عليه قبول الحوالة، لأنا اعتبرنا رضاه أيضا، وإن لم يكن المحتال عدوه، ومع قبول الثلاثة تلزم (4) الحوالة.
4002. الرابع: يجوز ترامي الحوالات.