الضامن بمجرد اعتراف المضمون له على المضمون عنه إشكال، أقربه الرجوع.
3951. السابع عشر: إذا قال واحد: أنا وهذان ضامنون لك، فسكت الآخران، وجب على الضامن الثالث نصيبه.
3952. الثامن عشر: كل من قضى دين غيره متبرعا، لم يكن له الرجوع على من عليه الحق، ولو كان بنية الرجوع، أما لو قضى بأمره مع نية الرجوع، فإنه يرجع بما أدى عنه، والوجه أنه كذلك مع عدم نية الرجوع.
ولو أذن لغيره في قضاء دينه عنه، فصالح المأذون على غير جنس الحق، فالوجه رجوعه على الآمر بأقل الأمرين.
3953. التاسع عشر: إنما يرجع المأذون في القضاء مع الإشهاد، فإن قصر لم يرجع إن كذبه الآذن، ولو صدقه، احتمل ذلك أيضا، لأن المراد قضاء مبرئ وأداؤه لم ينفعه، وإن صدقه القابض، رجع قطعا.
والمعتبر شهادة من يثبت به الحق، فلو أشهد رجلا، أو امرأتين جاز، ولو أشهد واحدا ليحلف معه، فالوجه الجواز أيضا، ولو أشهد من ظاهره الفسق لم يعتد بتلك الشهادة.
ولو أشهد من فسقه مستور، ففي الاعتداد به احتمال، ولو ادعى موت الشاهدين وأنكر الآذن أصل الإشهاد، ففي تقديم قوله إن كان (1) قد دفع إليه مالا للقضاء، نظر.