2666. الخامس: العقل شرط في الوجوب، فلا يجب على المجنون.
2667. السادس: الحرية شرط في الوجوب، فلا يجب على العبد ولا المدبر ولا المكاتب المشروط، ولا المطلق، وإن انعتق أكثره.
2668. السابع: الإسلام ليس شرطا في الوجوب بل يجب على الكفار.
2669. الثامن: لو اخرج الإمام العبيد بإذن ساداتهم، والنساء والصبيان، جاز الانتفاع بهم، ولا يخرج المجنون لعدم الانتفاع به.
2670. التاسع: يسقط فرض الجهاد عن الشيخ الكبير لعجزه وضعف قوته عن الحرب، وعن الأعمى، والأعرج (1)، إذا لم يقدر على المشي أو الركوب، وعن المريض إذا كان يضر به.
2671. العاشر: لو احتاج إلى نفقة، وعجز عنها، سقط عنه فرض الجهاد، فإذا كانت المسافة قصيرة، لم يجب عليه حتى يكون له زاد ونفقة عياله في غيبته، وسلاح يقاتل به، وإن كانت طويلة، افتقر مع ذلك إلى وجود الراحلة. والضابط، الحاجة إليها، سواء قصرت المسافة أو طالت. والشيخ اعتبر مسافة التقصير (2) وليس بمعتمد.
2672. الحادي عشر: إذا قام بالجهاد من فيه كفاية، سقط عن الباقين، ولا يجب على غيرهم إلا أن يعينه الإمام، لاقتضاء المصلحة، أو قصور القائمين (3) عن الدفع، أو تعينه على نفسه بالنذر أو بالاستيجار أو إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان. (4)