ولو قصرت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة دخل النقص على البنت أو البنات والأخت أو الأخوات للأبوين أو للأب (1).
ولو زادت الفريضة ردت على غير الزوج والزوجة والأم مع الأخوة (2).
وذو السببين أولى بالرد من السبب الواحد.
ولو مات بعض الوراث (3) قبل القسمة وتغاير الوارث (4) أو