الأول: ولاء العتق. ويرث المعتق عتيقه مع التبرع وعدم التبري من الجريرة بعد فقد النسب. ويشارك الزوج والزوجة.
ولو كان المنعم متعددا تشاركوا، ولو عدم فالأقرب انتقال الولاء إلى الأبوين والأولاد الذكور، فإن فقدوا فللعصبة.
ولو كان المنعم امرأة انتقل إلى عصبتها دون أولادها.
ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم.
ولا يصح بيعه ولا هبته ولا اشتراطه في بيع.
وجر الولاء صحيح، فلو حملت المعتقة بعد العتق من مملوك حرا (1) فولاؤه لمولاها، فإذا أعتق الأب انجر الولاء إلى معتق أبيه، فإن فقد فلأبويه وأولاده الذكور، فإن فقدوا فلعصبته: فإن فقد فلمولى مولى الأب، فإن فقد فلمولى عصبة المولى، فإن فقد فللضامن، فإن فقد فللإمام.
ولا يرجع إلى مولى الأم.
ولو مات المنعم عن اثنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما شارك الحي ورثة الميت.
الثاني: ولاء تضمن الجريرة (2) ومن توالى إنسانا يضمن حدثه،