الباب الخامس [في السهو] من ترك شيئا من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته وإن كان جاهلا، عدا الجهر والإخفات فقد عذر لو جهلهما، وكذلك لو فعل ما يجب تركه عمدا، أما الناسي فإن ترك ركنا أتى به إن كان في محله (1) وإلا أعاد.
ولو زاد ركوعا عمدا أو سهوا أعاد، ولو نقص من الصلاة ركعة أو ركعتين سهوا ولم يذكر حتى تكلم أو استدبر القبلة أعاد، ولو صلى على مكان مغصوب أو في ثوب مغصوب، أو نجس، أو سجد عليه مع العلم أعاد، ولو صلى بغير طهارة أعاد مطلقا، أو قبل الوقت، أو مستدبر القبلة أعاد وأن كان غير ركن فله أقسام:
الأول: ما لا حكم له، وهو من نسي القراءة حتى ركع، أو الجهر،