ودية المرأة: النصف من ذلك.
ودية الذمي ثمان مائة درهم. والذمية أربع مائة درهم.
ودية العبد: قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فيرد إليها. ودية الأمة قيمتها فإن تجاوزت دية الحرة ردت إليها.
ودية الأعضاء بنسبة القيمة، فكل ما في الحر كمال ديته ففي العبد كمال قيمته، لكن ليس للمولى المطالبة بها إلا بعد دفع العبد إلى الجاني، وما فيه دونه بحسابه، وما لا تقدير فيه ففيه الأرش.
وجناية العبد تتعلق برقيته لا بالمولى، لكن له فكه بأرش الجناية.
الفصل السابع - فيما يوجب ضمان الدية:
وهو اثنان:
الأول: المباشرة. بأن يقع التلف من غير قصد، كالطبيب يعالج فيتلف المريض بعلاجه (1) والنائم إذا انقلب على غيره فمات، ومن حمل على رأسه متاعا فأصاب غيره، وكسر المتاع فإنه يضمنها، ولو وقع على غيره من علو فمات ضمن ديته، ولو أوقعه غيره فالدية على الدافع.
ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين ثلثا ديته. ولو أخرج غيره من منزله ليلا ضمنه إلا أن تقوم البينة بموته أو بقتل غيره له.