بيع بالناقص، ومع التساوي يباع بهما، وتراب الصاغة يتصدق به.
ويجوز أن يقرضه ويشترط الإقباض بأرض أخرى، وأن يشتري درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم على أشكال. ولا ينسحب على غيره.
الفصل العاشر - في بيع الثمار:
لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها، ويجوز بعده وإن لم يبد صلاحها، بشرط القطع أو مع الضميمة أو عامين، ولو فقد الجميع فقولان ولو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع، وكذا يجوز بيع البستانين إذا أدرك أحدهما، وبيع الثمرة في كمامها، والزرع قائما وحصيدا وقصيلا، وعلى المشتري قطعه، فإن تركه طالبه البائع بأجرة الأرض مدة التبقية، وللبائع قطعه.
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات، وما يجز أو يخرط جزة وجزات وخرطة وخرطات.
ويجوز استثناء حصة مشاعة أو نخلا أو شجرا معينا أو أرطالا معلومة، فإن خاست سقط من الثنيا بحسابه.
والمحاقلة (1) حرام، وكذا المزابنة (2) إلا العرية (3) ويجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة بوزن معلوم.