وما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم يعلم حاله، ولو تعذر الذبح أو النحر كالمتردي والمستعصي يجوز أخذه بالسيوف وغيرها مما يجرح إذا خشي التلف.
وذكاة السمك اخراجه من الماء حيا، ولو مات في الماء بعد أخذه لم يحل. وكذا ذكاة الجراد أخذه حيا، ولا يشترط فيهما الاسلام ولا التسمية.
والدبا حرام، ولو احترق في أجمة قبل أخذه فحرام.
وذكاة الجنين ذكاة أمه مع تمام الخلقة، ولو أخرج حيا لم يحل بدون الذكاة.
الفصل الثالث في الأطعمة والأشربة:
وفيه مباحث:
الأول: في حيوان البحر.
ولا يؤكل منه إلا سمك له فلس، ويحرم الطافي والجلال منه حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة، والجري والسلحفاة والضفادع والسرطان.
ولا بأس بالكنعت، والربيثا، والطمر، والطبراني، والابلامي، والأربيان.
ويؤكل ما يوجد في جوف السمكة إذا كانت مباحة، لا ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ولم ينسلخ.
والبيض تابع، ومع الاشتباه يؤكل الخشن (1).