كتاب الإجارة (والوديعة وتوابعهما وفيه فصول:
الفصل الأول - في الإجارة:
وشروطها ستة: العقد، وهو الإيجاب والقبول الدالان بالوضع على تمليك المنفعة مدة من الزمان بعوض معلوم. وأن يكون ممن هو جائز التصرف. والعلم بالأجرة كيلا أو وزنا، ويكفي فيهما وفي غيرهما المشاهدة. وأن تكون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل، ومملوكة أو في حكمها. وضبط المدة بما لا يزيد وينقص.
وهي لازمة لا تبطل إلا بالتراضي، لا بالبيع ولا بالموت. والمستأجر أمين يضمن مع التعدي.
وإطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة، ولو شرط دفعها نجوما معينة أو بعد المدة صح.
وللمستأجر أن يؤجر بأكثر أو أقل إن لم يشترط عليه المباشرة،