كان بالإقرار لم يعد مع إصابة الحجر. ويبدأ الشهود بالرجم، وفي الإقرار الإمام.
الرابعة: يجرد للجلد، ويضرب أشد الضرب، ويتقي وجهه (1) وتضرب المرأة جالسة وقد ربطت عليها ثيابها.
الخامسة: من تزوج بأمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني، ومن زنى في زمان شريف أو مكان شريف ضرب زيادة على الجلد (2).
الفصل الثامن في اللواط والسحق والقيادة:
يثبت اللواط بما يثبت به الزنا إن أوقب قتل، أو رجم، أو ألقي من شاهق، أو أحرق، وللإمام إحراقه أو قتله بغيره، وإن كان بصغير أو مجنون.
ولو لاط المجنون أو الصغير بعاقل أدبا، وقتل العاقل.
ولو ادعى العبد إكراه مولاه قبل وإلا قتل. ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب.
ويقتل المفعول مع الإيقاب، ولو لم يوقب جلد مائة، حرا كان أو عبدا، فاعلا أو مفعولا. ولو تكرر الحد قتل في الرابعة.
ويعزر الأجنبيان المجتمعان في إزار واحد مجردين من ثلاثين إلى