والقبض باليد في الأمتعة، والنقل في الحيوان وهو واجب على البائع في البيع وعلى المشتري في الثمن، ويجبران معا لو امتنعا. ويجب التسليم مفرغا.
ويجوز بيع ما لم يقبض قبله إلا أن يكون طعاما فلا يبيعه إلا تولية.
والقول قول البائع في عدم النقصان مع حضور المشتري الكيل والوزن مع يمينه وعدم البينة، وقول المشتري مع عدم حضوره.
ويصح في حال العقد اشتراط ما يسوغ ويدخل تحت القدرة، ولا يجوز اشتراط ما ليس بمقدور كصيرورة الزرع سنبلا، ويصح اشتراط العتق. ولو اشترط ما لا يسوغ أو عدم العتق أو عدم وطئ الأمة بطل الشرط، وفي إبطال البيع وجه قوي.
ولو شرط مقدارا فنقص تخير المشتري بين الرد والإمساك بالقسط من الثمن، سواء كانت أجزاءه متساوية أو مختلفة، فإن أخذ بالقسط تخير البائع، ولو أخذه بالجميع فلا خيار، ولو زاد متساوي الأجزاء أخذ البائع الزائد فيتخير المشتري حينئذ، ولو زاد المختلف فالوجه البطلان، ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع مختلفين صفقة.
الفصل التاسع - في الربا:
وهو معلوم التحريم بالضرورة من الشرع، وهو بيع أحد المثلين بآخر مع زيادة عينية كبيع قفيزين، أو حكمية كبيع قفيز بقفيز نسيئة.