الرابع: الجامد.
ويحرم الميتة وأجزاؤها، عدى صوف ما كان طاهرا في حياته، وشعره ووبره وريشه، وقرنه وعظمه (1) وظلفه (2) وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني، والإنفحة (3).
ويحرم من الذبيحة: القضيب، والأنثيان، والطحال (3)، والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة (4) والمشيمة (6) والفرج، والعلباء (7)