كتاب المتاجر وفيه فصول:
الفصل الأول - التجارة:
قد تجب إذا لم يكن للإنسان معيشة سواها وكانت مباحة، وقد تستحب إذا أراد التوسعة على عياله، وقد تكره كالمحتكر، وقد تباح بأن لا يحتاج إليها ولا ضرر في فعلها، وقد تحرم إذا كانت في محرم. وهي أصناف:
الأول: يحرم التكسب ببيع الأعيان النجسة، كالخمر وكل مسكر، والفقاع، والميتة، والدم، والكلب إلا كلب الصيد والماشية والحائط والزرع، والدهن النجس للاستصباح به تحت السماء.
الثاني: يحرم التكسب بالآلات المحرمة، كالعود، والمزمر، والأصنام والصلبان، وآلات القمار كالشطرنج والنرد والأربعة عشر.
الثالث: يحرم التكسب بما يقصد به المساعدة على الحرام كبيع السلاح