الأنف والجدي خلف المنكب الأيمن.
ومع فقد الأمارات يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة إلى أي جهة شاء.
ولو ترك الاستقبال عمدا أعاد (1).
ولو كان ظانا أو ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا إعادة، ولو كان إليهما أعاد في الوقت.
ولو كان مستدبرا أعاد مطلقا.
ولا يصلي على الراحلة اختيارا إلا نافلة.
الفصل الرابع في اللباس:
يجب ستر العورة أما بالقطن، أو الكتان، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش، أو بالخز الخالص (2)، أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية.
ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكى ودبغ، ولا صوفه وشعره ووبره، ولا الحرير المحض للرجال