تبصرة المتعلمين - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤١
ولا تقبل شهادة المملوك على مولاه، وفي غيره قولان. ولو أعتق قبلت له وعليه.
ولو شهد من تحملها مع المانع بعد زواله قبلت.
ولا تقبل شهادة المتبرع (1)، ولا شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود، وتقبل مع الرجال (2) في الحقوق (3) والأموال، وتقبل شهادتهن بانفرادهن في العذرة وعيوب النساء الباطنة (4) وشهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، وامرأة واحدة في ربع الوصية.
الفصل السادس في بقية مسائل الشهادات:
الأولى: لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم، ولا يكفي رؤية الخط مع عدم الذكر وإن أقام غيره، ويكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه.
ويثبت بالسماع (5): النسب والملك الطلق والوقف والزوجية.

(1) في حقوق الناس فقط.
(2) في بعضها: ففي الزنا الموجب للرجم يكفي ثلاثة رجال وامرأتان، وفي الموجب للجلد رجلان أو أربع نسوة.
(3) في سائر النسخ: في الحدود. وعلق عليه كاشف الغطاء (قده) يقول:
في النسخة الصحيحة: في الحقوق.
(4) والولادة والرضاع والحيض.
(5) في سائر النسخ: بالشياع.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست