السفح في ميسرة الجبل داعيا قائما (1)، وأن يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين.
ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وقاعدا، وراكبا.
الفصل الثالث في الوقوف بالمشعر:
وإذا غربت الشمس من يوم عرفة أفاض إلى المشعر.
ويستحب أن يقتصد في المسير، ويدعو عند الكثيب الأحمر، ويؤخر العشائين حتى يصليهما فيه ولو صار ربع الليل، ويجمع بينهما بأذان وإقامتين.
وتجب فيه النية، والكون فيه بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولو فاته لضرورة فإلى الزوال، ولو أفاض قبل الفجر عالما عامدا كفر بشاة وصح حجه إن وقف بعرفة. ويجوز للمرأة والخائف الإفاضة قبله.
وحد المشعر: بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر.
وهذا الوقوف ركن، من تركه ليلا ونهارا عمدا بطل حجه، ولو كان ناسيا وأدرك عرفات صح حجه.
مسائل:
الأولى: وقت الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، والاضطراري إلى الفجر.