ويستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة، والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها.
الفصل الثالث في الاستحاضة:
وهو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق تراه بعد أيام الحيض، أو أيام النفاس أو بعد اليأس.
فإن كان الدم قليلا وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها وجب عليها تغيير القطنة وتجديد الوضوء لكل صلاة، وإن كان كثيرا وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل وجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة، وإن كان أكثر منه وهو أن يسيل وجب عليها مع ذلك غسلان: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما. وغسلها كغسل الحائض.
وإذا فعلت ما قلناه صارت بحكم الطاهر.
الفصل الرابع في النفاس:
وهو الدم الذي تراه عقيب الولادة أو معها (1).
ولا حد لأقله، وأكثره عشرة أيام.
وحكمها حكم الحائض في جميع الأحكام.