الفصل الرابع - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
وهما يجبان عقلا على الكفاية (1) بشروط أربعة: أن يعلم المعروف والمنكر، وأن يجوز تأثير الانكار (2) وأن لا يظهر أمارة الإقلاع، وانتفاء المفسدة (3).
والمعروف قسمان: واجب وندب، فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب. وأما المنكر فكله قبيح فالنهي عنه واجب.
وينكر أولا بالقلب، ثم باللسان، ثم باليد. ولو افتقر إلى الجراح لم يفعله إلا بإذن الإمام.
والحدود لا يقيمها إلا بأمره.
ويجوز للرجل إقامة الحد على عبده وولده وزوجته (4) إذا أمن الضرر.