يكن له يسار (1) ولو لم يكن له يمين قطعت يساره، وقيل رجله اليسرى.
الفصل الثاني عشر في حد المحارب وغيره:
كل من جرد السلاح للإخافة في بر أو بحر ليلا أو نهارا، تخير الإمام بين: قتله، وصلبه، وقطعه مخالفا (2)، ونفيه. ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس، ولو تاب بعدها لم يسقط.
وإذا نفي كتب إلى كل بلد بالمنع من معاملته ومؤاكلته ومجالسته إلى أن يتوب.
واللص محارب يدفع مع غلبة السلامة، فإن قتل فهدر.
ومن كابر امرأة على فرجها أو غلاما فلهما دفعه فإن قتلاه فهدر.
ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمنوا تلفه أو تلف بعض أعضائه.
ويعزر المختلس والمستلب، والمحتال بشهادة الزور وغيرها، والمبنج (3)، بما يرتدع غيره (به) ويستعاد منه ما أخذه.