وقيل يبطل العقد، ولو أمهر المدبر بطل التدبير.
ولو شرط في العقد المحرم بطل الشرط خاصة، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم.
والقول قول الزوج في قدر المهر، ولو أنكره بعد الدخول فالوجه مهر المثل، ولو ادعت المواقعة فالقول قوله مع يمينه على إشكال.
ولو زوج الأب الصغير ضمن المهر مع فقره، وللمرأة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر.
الفصل الثامن في القسم والنشوز:
للزوجة دائما ليلة من أربع، وللزوجتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، ولو كن أربع فلكل واحدة ليلة. ولو وهبته إحداهن وضع ليلتها حيث شاء، ولو وهبت الضرة بات عندها.
والواجب المضاجعة ليلا لا المواقعة، وللحرة ليلتان، وللأمة والكتابية ليلة، وتختص البكر عند الدخول بسبع، والثيب بثلاث.
ويستحب التسوية في الانفاق.
ويجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر. وله ضرب الناشزة بعد وعظها وهجرها، ولو نشز طالبته، ولها ترك بعض حقها أو كله استمالة