ويجب رد المغصوب، فإن تعيب ضمن الأرش، فإن تعذر ضمن مثله، فإن تعذر فقيمته يوم المطالبة، ولو لم يكن مثليا ضمنه بأعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف على إشكال، ولو زاد للسوق لم يضمنه مع الرد، ولو زاد للصفة ضمنها، ولو تجددت صفة لا قيمة لها لم يضمنها، ولو زادت القيمة لنقص بعضه كالحب فعليه الأرش، ولو زادت العين بأثرها رجع الغاصب بها وعليه أرش النقصان وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه.
ولو غصب عبدا وجنى (عليه) بكمال قيمته رده مع الأرش على قول، ولو امتزج المغصوب بمساويه أو بأجود رده، ولو كان بأدون ضمن المثل.
وفوائد المغصوب للمالك. ولو اشتراه جاهلا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب وبما غرم عوضا عما لا نفع في مقابلته، أو كان، على إشكال.
ولو كان عالما فلا رجوع بشئ.
ولو زرع (في) المغصوب كان الزرع له وعليه الأجرة، والقول قول الغاصب في القيمة مع اليمين وتعذر البينة.
الفصل الحادي عشر في إحياء الموات:
لا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه ولو فيما فيه صلاحه، كالطريق والنهر والمراح.
وحد الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحة سبعة أذرع، وحريم بئر المعطن أربعون ذراعا، والناضح ستون، والعين في الرخوة ألف، وفي