ولا يجوز تقديم طواف حج التمتع وسعيه على الوقوف إلا لخائفة الحيض (1) ولو حاضت قبله انتظرت الوقوف، فإن لم تطهر بطل متعتها وصارت حجتها مفردة، وتقضي العمرة بعد ذلك. ولو حاضت خلاله فإن تجاوزت النصف تركت بقية الطواف وفعلت بقية المناسك، ثم قضت الفائت بعد طهرها، وإلا فحكمها حكم من لم تطف.
والمستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها كانت كالطاهرة.
الباب السابع (في السعي) وهو واجب في كل إحرام مرة، وتجب فيه النية، والبداءة بالصفا والختم بالمروة، والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان.
ويستحب فيه الطهارة، واستلام الحجر، والشرب من زمزم، والاغتسال من الدلو المقابل للحجر، والخروج من باب الصفا والصعود عليه، واستقبال ركن الحجر بالتكبير والتهليل سبعا، والدعاء والمشي طرفيه، والهرولة من المنارة إلى زقاق العطارين فإنه من وادي محسر، والسعي ماشيا.