كتاب القصاص (والديات) (1) وفيه فصول:
الفصل الأول القتل: إما عمد. وهو أن يقصد بفعله إلى القتل، كمن يقصد قتل انسان بفعل صالح له ولو نادرا، أو يقصد إلى فعل يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل.
وإما شبيه عمد. وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، كمن يضرب تأديبا فيموت.
وإما خطأ محض. بأن يكون مخطئا في الفعل والقصد معا كمن يرمي طائرا فيصيب إنسانا، وكذا أقسام الجراح.
ويثبت القصاص بالأول مع صدوره من البالغ العاقل، في النفس المعصومة المتكافئة، سواء كان مباشرة كالذبح والخنق، أو تسبيبا