ويستحب المرابطة ثلاثة أيام إلى أربعين فإن زادت كانت جهادا، ويجب بالنذر (وشبهه) (1).
الفصل الثاني - فيمن يجب جهادهم:
وهم ثلاثة أصناف:
الأول: اليهود والنصارى والمجوس، وهؤلاء يقتلون إلى أن يسلموا أو يلتزموا شرائط الذمة، وهي: قبول الجزية، وأن لا يؤذوا المسلمين، وأن لا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر، وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا، وأن يجري عليهم أحكام المسلمين.
فإن التزموا بهذه كف عنهم، ولا حد للجزية بل بحسب ما يراه الإمام ولا تؤخذ من الصبيان، والمجانين والبله والنساء، ويجوز وضعها على رؤوسهم وأراضيهم، ولو أسلموا سقطت، ولو مات الذي بعد الحول أخذت من تركته ويجوز أخذها من ثمن المحرمات. ومستحقها المجاهدون.
وليس لهم استيناف بيعة ولا كنيسة في دار الاسلام، ويجوز تجديدهما، ولا يجوز أن يعلو الذمي على بناء المسلمين، ويقر ما ابتاعه من مسلم على