كتاب العتق وفيه فصول:
الفصل الأول في الرق:
يختص الرق بأهل الحرب، أو بأهل الذمة إن أخلوا بالشرائط.
ويحكم على المقر بالرقية مختارا، ولا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الأسواق إلا ببينة (1) ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، ولا (يملك) الرجل بالمحارم بالنسب من النساء، ولو ملك أحد هؤلاء عتق. وحكم الرضاع حكم النسب.
الفصل الثاني في العتق:
والصريح (أنت حر)، وفي لفظ العتق إشكال، ولا يقع بغيرهما،