تبصرة المتعلمين - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٩
كتاب الفراق وفيه فصول:
الفصل الأول في الطلاق:
ويشترط في المطلق: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد. وللولي أن يطلق عن المجنون لا الصغير والسكران.
وفي المطلقة: دوام الزوجية، وخلوها عن الحيض والنفاس إن كان حاضرا ودخل بها، ولو كان غائبا يقدر انتقالها من طهر إلى آخر صح طلاقه ولو كانت حائضا، وأن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا في الصغيرة واليائسة (1) والحامل، والمسترابة (2) تصبر ثلاثة أشهر.

(1) لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج) ثلاث يتزوجن على كل حال:
من أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض).
(2) يشتمل المسترابة هنا: مسترابة الدم أي من اتصل دمها ولم يتميز حيضها من طهرها، والمسترابة في اليأس وعدمه ودخولها في الحيض وعدمه، ومن لا تحيض وهي في سن من تحيض ففي جميع هذه الصور يجب عليها التربص ثلاثة أشهر - كاشف الغطاء (قده).
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست