تبصرة المتعلمين - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٧
ويستحب له أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى، بصفات الأضحية، ولا يأكل الأبوان منها، ولا يكسر شئ من عظامها.
وأفضل المراضع الأم. وللحرة الأجرة على الأب، ومع موته من مال الرضيع، ولا تجبر على إرضاعه، وتجبر الأمة.
وحد الرضاع حولان، وأقله أحد وعشرون شهرا، والأم أحق بإرضاعه إذا رضيت بما يطلب غيرها من أجرة أو تبرع وأحق بحضانة الذكر مدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة، وبالأنثى إلى سبع سنين، وتسقط الحضانة لو تزوجت. ولو مات الأب أو كان مملوكا أو كافرا فالأم أولى.
الفصل العاشر في النفقات:
أما الزوجة فيجب لها النفقة: من الإطعام والكسوة والسكنى، مع العقد الدائم والتمكين التام مع القدرة (1) وإن كانت ذمية أو أمة. فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل (2) وتقضي مع الفوات.
وأما الأقارب، فيجب للأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا خاصة، بشرط الفقر، والعجز عن التكسب. وعلى الأب نفقة الولد، فإن فقد

(1) والواجب من النفقة الطعام والكسوة والسكنى بحسب شأنها، فلو كان من شأنها الخدمة وجب بحسب شأنها، إلا تكون ناشزة فلا يجب شئ على الزوج.
(2) (وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان، أشهرهما أنه لا نفقة لها، والأخرى: ينفق عليها من نصيب ولدها) (شرائع الاسلام).
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست