كتاب الطهارة (1) وفيه أبواب:
الباب الأول (في المياه) الماء (2) ضربان: مطلق ومضاف، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم
(1) الطهارة في اللغة النظافة، وفي الشرع ما له صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء والتيمم والغسل.
(2) قال تعالى: (وأنزلنا من السماء ماءا طهورا) أي طاهرا مزيلا للأحداث والنجاسات، مع طهارته في نفسه. ووصف الله تعالى الماء بكونه (طهورا) مطلقا على أن الطهورية صفة أصلية للماء ثابتة له قبل الاستعمال، بخلاف ضارب وشاتم ومكلم لأنه أما يوصف به الانسان بعد ضربه أو شتمه أو كلامه.