كتاب الحج وفيه أبواب:
الباب الأول (في أقسامه) وهي: حجة الاسلام، وما يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار، والافساد.
فحجة الاسلام واجبة بأصل الشرع مرة واحدة على الذكور والإناث والخناثى، بشروط ستة: البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة، وإمكان المسير (1).
فلو حج الصبي لم يجزه إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا، وكذا العبد.
ويصح الإحرام بالصبي غير المميز وبالمجنون، ومن العبد بإذن المولى.