للأب، وأن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس وللبنت النصف، والباقي يرد على الأب والبنت أرباعا.
الثانية: أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم، ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلأولاد البنت مع أولاد الابن الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين، ولأولاد الابن الثلثان كذلك، والأقرب يمنع الأبعد (1) ويشاركون الأبوين كآبائهم، ويرد على أولاد البنت كما يرد عليها ذكورا كانوا أو إناثا.
الثالثة: يحبى الولد الذكر الأكبر: بثياب بدن الميت وخاتمه، وسيفه، ومصحفه (2)، إذا لم يكن سفيها ولا فاسد الرأي، بشرط أن يخلف الميت غير ذلك، وعليه ما على الميت من صلاة وصيام.
المرتبة الثانية: الأخوة والأجداد.
إذا لم يكن للميت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين، كان ميراثه