ويجوز استعمال آلته في غيره منها (1).
ويحرم زخرفتها، ونقشها بالصور، وأخذها أو بعضها في ملك أو طريق، وإدخال النجاسة إليها، وإخراج الحصى منها وتعاد لو أخرج.
ويكره تعليتها، والشرف والمحاريب في حائطها، وجعلها طريقا، والبيع فيها والشراء، والتعريف، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، وعمل الصنائع، والنوم، والبصاق، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام.
ويستحب تقديم الرجل اليمنى دخولا، واليسرى خروجا، والدعاء فيهما، وكنسها.
الباب السابع (في صلاة الخوف) وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى، وشروطها ثلاثة: أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق قسمين يقاوم كل قسم العدو، وأن يكون في العدو كثرة يحصل معها الخوف، وأن يكون العدو في خلاف جهة القبلة.