وإلا ضربت الوفق من العدد كأبوين وست بنات تضرب ثلاثة وفق العدد مع النصيب (1) في الفريضة.
(1) إنما كان وفق العدد - والعدد ستة - مع النصيب - وهو أربعة - ثلاثة، لأن الأربعة إذا قيس بالستة زاد اثنان، وهو النصف، فإذا ضربنا نصف الأربعة فيها لم يحصل المخرج الموافق، وإذا ضربنا نصف الأربعة في الستة كان كذلك، وإذا ضربنا نصف الستة في الأربعة كان كذلك، ولكنا إذا ضربنا نصف الستة فيها حصل المخرج الموافق للعدد والنصيب. هكذا: (3 في 6 يساوي 18) فللأب السدس (3) وللأم السدس (3) وللبنات ألست لكل واحدة اثنان، هكذا: (3 زائد 12 يساوي 18).