ولو لم يجد ساترا صلى قائما بالإيماء إن أمن اطلاع غيره، وإلا قاعدا مؤميا.
الفصل الخامس - في المكان:
كل مكان مملوك أو مأذون (1) فيه يجوز فيه الصلاة، وتبطل في المغصوب مع علم الغصب (2).
ويشترط طهارة موضع الجبهة. ويستحب الفريضة في المسجد، والنافلة في المنزل.
وتكره الصلاة في الحمام، ووادي ضجنان، والشقرة، والبيداء، وذات الصلاصل (3)، وبين المقابر، وأرض الرمل (4)، والسبخة، ومعاطن (5) الإبل، وقرى النمل، وجوف الوادي (6)، وجواد (7)