والمجنونين، ولا خيار (لهما) بعد زوال الوصفين (1) والبالغ الرشيد لا ولاية عليه ذكرا كان أو أنثى والحاكم والوصي على المجنون البالغ ذكرا وأنثى مع المصلحة. ويقف عقد غيرهم على الإجازة، ويكفي فيها سكوت البكر.
وللمولى الولاية على مملوكه ذكرا وأنثى مطلقا. ولا ولاية للأم.
ويستحب للبالغة أن تستأذن أباها، وأن توكل أخاها مع فقده.
وليس للوكيل أن يزوجها من نفسه بغير إذنها.
ولو زوج الصغيرين الأبوان توارثا، ولو كان غيرهما وقف على الإجازة فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل، وإن بلغ أحدهما وأجاز ثم مات حلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع (2) وورث، وإلا فلا.
الفصل الثالث في المحرمات:
وهي قسمان: نسب وسبب.
فالنسب: الأم وأن علت، والبنت وأن سفلت، والأخت وبناتها وإن نزلن، والعمة والخالة وإن علتا، وبنات الأخ وإن نزلن.