تبصرة المتعلمين - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٧
ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، ولا في أولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا، ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة والفحل.
ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالمرضعة (1) وإلا فالمرضعة. ولو أرضعت الأم من الرضاعة الزوجة حرمت (2) ولا تحرم أم الولد من الرضاع على أبيه وإن حرمت من النسب.
ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع.
الثالث: اللعان.
ويثبت به التحريم المؤبد، وكذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء.
الرابع: الكفر.
ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا، وفيها قولان، ولا للمسلمة أن تنكح غير المسلم.

(1) اعتبار الدخول لأجل أن يكون اللبن منه، فلو لم يدخل ولم يكن اللبن منه حرمت نفس المرضعة، لأنها تصبح أم زوجته، ولا تحرم المرتضعة.
(2) هذا إذا كان إرضاع الأم من الرضاعة للزوجة من نفس اللبن الذي شرب منه الزوج.
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست