الاستحقاق (1) فاضرب الوفق من الفريضة الثانية في الفريضة الأولى (2)، وإن لم يكن وفق فاضرب الفريضة الثانية في الأولى (3).
(1) كأخوة وراث مات أحدهم فانتقلت حصته وإرثه إلى أخويه.
(2) الفريضة الأولى: أي القسمة الأولى قبل موت بعض الوراث أو تغيره أو تغير استحقاقه. والفريضة الثانية: هي القسمة في تركة الميت الثاني. والوفق يكون فيما: لو كان للميت أبوان وابن، فالفريضة الأولى ستة، لأن لكل من الأبوين السدس، وللابن الباقي. فينقسم مال الميت إلى ستة أقسام: قسم للأب وقسم للأم وأربعة أقسام للابن، فإن مات الابن قبل القسمة، وكان له إبنان وبنتان، فيجب أن يقسم مال الميت الثاني - أي الابن - إلى ستة أقسام: لكل من البنتين قسم واحد ولكل من الابنين قسمان، فصار كل من الفريضتين ستة، ولو أردنا تقسيم حصة الميت الثاني - التي هي أربعة - على ورثته - الذين هم على ست حصص - لزم الكسر، فههنا يكون الوفق بين الأربعة والستة في اثنين وهو النصف، فيضرب الوفق - أي النصف وهو هنا الثلاثة نصف الستة في الفريضة الأولى أي القسمة الأولى أي الستة فيحصل ثمانية عشر، هكذا: (3 في 6 يساوي 18) وحينئذ يصح التقسيم على جميع الورثة بقسمة واحدة بالمطابقة أي بدون كسر: فالسدسان ستة للأبوين، والباقي اثنا عشر للذكر مثل حظ الأنثيين لكل ذكر أربعة، ولكل أنثى اثنان.
(3) كما لو كان للميت أبوان وابن، فالفريضة الأولى ستة، لأن لكل من الأبوين السدس، وللابن الباقي، فيقسم المال إلى ستة أقسام قسم للأب وقسم للأم وأربعة أقسام للابن، فمات الابن قبل القسمة، وكان له إبنان وبنت واحدة فتكون سهامهم خمسة وإرثهم أربعة وليس بين الأربعة والخمسة وفق - لأنه لا يزيد أحدهما على الآخر عند المقايسة أكثر من واحد - فهنا تضرب الفريضة الثانية - أي الخمسة - في الفريضة الأولى أي القسمة الأولى - أي الستة - فيحصل ثلاثون، هكذا: (5 في 6 يساوي 30) وحينئذ يصح التقسيم على جميع الورثة بقسمة واحدة بالمطابقة أي بدون كسر: فالسدسان عشرة للأبوين، والعشرون للذكر مثل حظ الأنثيين: أي لكل ذكر ثمانية وللأنثى أربعة، هكذا: (5 زائد 5 زائد 8 زائد 4 يساوي 30).