وأما المكروه: فالصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والذباحة، والصياغة، والحجامة مع الشرط، والحياكة، وأجرة الضراب، وأجرة تعليم القرآن ونسخه، وكسب القابلة مع الشرط.
وما يأخذه السلطان باسم المقاسمة أو الزكاة حلال وإن لم يكن مستحقا له.
وجوائز الظالم حرام إن علمت بعينها وإلا حلت.
ومن أمر بصرف مال إلى قبيل وعين له لم يجز التعدي، وإلا جاز أن يتناول منه مثل غيره إذا كان منهم، على قول.
الفصل الثاني - في آداب التجارة:
ويستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا، وأن يسوي بين المبتاعين (1) ويقيل المستقيل، ويشهد الشهادتين عند العقد ويكبر الله تعالى، ويأخذ الناقص ويعطي الراجح.
ويكره مدح البائع وذم المشتري (2) وكتمان العيب (3) والحلف على البيع، والبيع في المظلم، والربح على المؤمن، وعلى الموعود بالإحسان، والسوم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وأن يدخل السوق قبل غيره،