وعمى المملوك، وجذامه، وتنكيل المولى به، والإقعاد: أسباب في العتق، وكذا إسلام العبد وخروجه قبل مواليه (1).
ولو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتري من مولاه واعتق وأعطي الباقي.
الفصل الثالث - التدبير:
وهو أن يقول (أنت رق في حياتي حر بعد وفاتي)، من الكامل القاصد، فينعتق من الثلث بعد الوفاة كالوصية، وله الرجوع متى شاء، وهو متأخر عن الدين.
ولو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل، أما لو تجدد الحمل من مملوك بعد التدبير فإنه يكون مدبرا.
ولو رجع في تدبير الأم قيل: لا يصح رجوعه في تدبير الأولاد، والأقرب أن رجوعه في تدبير الأم خاصة ليس رجوعا في تدبير الأولاد، ولو رجع في تدبيرهما صح الرجوع.
وولد المدبر من مملوكه مدبر، ولا يبطل تدبير الولد بموت أبيه قبل مولاه، وينعتقون من الثلث، فإن عجز استسعوا.
وإباق المدبر إبطال للتدبير.
الفصل الرابع في الكتابة:
وهي قسمان: مطلقة، ومشروطة.