عجز صام ثلاثة أيام.
ولو تكرر الإفطار في يومين تكررت الكفارة. ويعزر المفطر، ولو كان مستحلا قتل.
الثالثة: المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة، والمطاوعة تكفر عن نفسها.
الباب الثالث (في أقسامه) وهي أربعة: واجب، ومندوب، ومكروه، ومحظور.
والواجب شهر رمضان، والكفارات، ودم المتعة (1) والنذر، وشبهه، والاعتكاف على وجه، وقضاء الواجب بغير رمضان يأتي في أماكنه.
وأما شهر رمضان: فعلامته رؤية الهلال، أو مضي ثلاثين من شعبان، أو قيام البينة بالرؤية وشرائط وجوبه سبعة: البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من المرض، والإقامة، أو حكمها، والخلو من الحيض، والنفاس.
وشرائط القضاء: البلوغ، وكمال العقل، والإسلام.
والمرتد يقضي ما فاته من زمان ردته.
ويتخير قاضي رمضان في إتمامه إلى الزوال، فيتعين.
والمندوب: جميع أيام السنة إلا المنهي عنه. والمؤكد ستة عشر قسما: