كتاب الصيد وتوابعه وفيه فصول:
الفصل الأول فيما يؤكل صيده:
وهو أمران: الكلب، والسهم.
أما الكلب: فإذا قتل صيدا وهو الممتنع حل أكله بشروط ستة: أن يكون الكلب معلما يسترسل إذا أرسله وينزجر إذا زجره، وأن لا يعتاد أكل ما يصيده وإلا اعتبار بالنادر، وأن يكون المرسل مسلما أو في حكمه، قاصدا لإرسال الكلب، وأن يسمي عند إرساله، وأن لا يغيب عن العين حيا (1).