كتاب الجهاد وفيه فصول:
الفصل الأول - فيمن يجب عليه:
وهو فرض على الكفاية بشروط تسعة: البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، وأن لا يكون هما (1)، ولا مقعدا، ولا أعمى، ولا مريضا يعجز عنه، ودعاء الإمام أو من نصبه إليه.
ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين عدو يخشى عليه منه فيدفعه ولا يقصد معونة الجائر، والعاجز يجب أن يستنيب مع القدرة (2) ويجوز لغير العاجز.