الدية من المرأة، ولو كانت القيمة أكثر ردت المرأة عليه الفاضل، فإن استوعبت دية الحر، وإلا كان الفاضل لورثة المقتول.
الفصل الرابع - فيما يثبت به القتل:
وهو ثلاثة:
الأول: الإقرار. ويكفي المرة من أهله، ولو أقر بقتله عمدا فأقر آخر أنه الذي قتل ورجع الأول سقط القصاص وكانت الدية على بيت المال، ولو أقر واحد بقتله عمدا وأقر آخر أنه قتل خطأ كان للولي الأخذ بقول من شاء منهما ولا سبيل له على الآخر.
الثاني: البينة. وهي عدلان. ويثبت ما يوجب الدية كالخطأ والهاشمة بشاهد وامرأتين، أو بشاهد ويمين.
الثالث: القسامة. وهي تثبت مع اللوث (1) وهو إمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي، كالشاهد الواحد. فللولي معه إثبات الدعوى بأن يحلف هو وقومه خمسين يمينا.
ولو لم يكن للمدعي قسامة كررت عليه الأيمان، ولو لم يحلف حلف المنكر خمسين يمينا هو وقومه، ولو لم يكن له أحد كررت الخمسون عليه، ولو نكل ألزم الدعوى.
والأعضاء الموجبة للدية كالنفس، ولو نقصت فبالحساب. ولا يثبت اللوث بالفاسق الواحد ولا الصبي ولا الكافر.