الفصل الثالث في الحجر:
وأسبابه ستة:
الأول: الصغر. فالصغير ممنوع من التصرف إلا مع البلوغ والرشد، ويعلم الأول بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكور وتسع في الأنثى (1)، والثاني بإصلاح ما له عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع أفعاله على الوجه الملائم.
ولا يزول الحجر مع فقد أحدهما وإن طعن في السن، ويثبت في الرجال بشهادة أمثالهم، وفي النساء بشهادتهن (2) أو بشهادة الرجال.
الثاني: الجنون. ولا يصح تصرف المجنون إلا في أوقات إفاقته.
الثالث: السفه. ويحجر عليه في ماله خاصة.
الرابع: الملك. فلا ينفذ تصرف المملوك بدون إذن مولاه، ولو ملكه شيئا لم يملكه على الأصح.
الخامس: المريض. تمضي وصيته في الثلث خاصة، ومنجزاته المتبرع بها كذلك إذا مات في مرضه.
السادس. الفلس. ويحجر عليه بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم، وحلولها، وقصور أمواله عنها، ومطالبة أربابها الحجر.
وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله (3) ما دام الحجر، فلو