بسكر وكان مسلما قضى، وإن كان مغمى عليه جميع الوقت أو كان كافرا فلا قضاء (1)، والمرتد يقضي، ولو لم يجد ما يتطهر به من الماء والتراب سقطت أداءا وقضاءا.
السادسة: إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة تخير بينهما، وإن تضيقت الحاضرة تعينت.
السابعة: الفوائت تترتب كالحواضر.
الثامنة: من فاتته فريضة ولم يعلم ما هي صلى ثلاثا وأربعا واثنين (2).
التاسعة: الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصرا، والمسافر يقضي ما فاته في الحضر تماما.
العاشرة: يستحب قضاء النوافل المرتبة، ولو فاتت بمرض أستحب أن يتصدق عن كل ركعتين بمد (3)، فإن لم يتمكن فعن كل يوم.
الباب السادس (في صلاة الجماعة) وهي واجبة في الجمعة والعيدين بالشرائط، ومستحبة في الفرائض