قتلوه وإن شاؤوا استرقوه، وقيل: يسترق أولاده الصغار أيضا.
ولو أسلم بعد القتل فكالمسلم.
ولو قتل خطأ لزمته الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالعاقلة الإمام دون أهله.
الثالث: أن لا يكون القاتل أبا.
فلا يقتل الأب بالولد بل يؤخذ منه الدية، ويعزر (1) ويكفر. ولو قتل الولد أباه قتل به، وكذا الأم لو قتلت ولدها قتلت به.
الرابع: العقل.
فلو قتل المجنون أو الصبي لم يقتلا، بل أخذت الدية من العاقلة، لأن عمدهما خطأ. ولو قتل البالغ صبيا قتل به، ولو قتل العاقل مجنونا أخذ منه الدية. إلا أن يقصد دفعه فيكون هدرا، (2) والأعمى كالمبصر على الأقوى.
الخامس: أن يكون المقتول معصوم الدم.
فلو قتل مرتدا أو من أباح الشرع قتله لم يقتل به.
الفصل الثالث - في الاشتراك:
إذا اشترك جماعة في قتل حر مسلم كان للولي قتل الجميع بعد رد فاضل