كتاب الهبات وتوابعها وفيه فصول:
الفصل الأول في الهبات وتوابعها:
الهبة إنما تصح في الأعيان المملوكة (1) وإن كانت مشاعة، بإيجاب وقبول وقبض من المكلف الحر، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراءا.
ويشترط في القبض إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده.
وللأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون (2) وليس له الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي الرحم بعد التلف أو